نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ .
[ الحديث 39 ]
39 وَعَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَأَبِي الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع طَلَاقُ الْحُبْلَى وَاحِدَةٌ وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَهُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ .
[ الحديث 40 ]
40 وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَعَلِيِّ بْنِ
شرح
الحديث التاسع والثلاثون : صحيح .
والمشهور والمعروف من مذهب الأصحاب في الحامل أن عدتها في الطلاق تنقضي بالوضع ، وفي المسألة قول نادر بأنها تنقضي عدتها بأقرب الأجلين ، ذهب إليه الصدوق في الفقيه ، حيث قال : والحبلى المطلقة تعتد بأقرب الأجلين إن مضت لها ثلاثة أشهر قبل أن تضع ، فقد انقضت عدتها منه ، ولكن لا تتزوج حتى تضع ، وإذا وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها « 1 » . وبه قال ابن حمزة أيضا ، واحتج لهما بتلك الرواية .
ولا يخفى أن الظاهر من الخبر أن مدار العدة على وضع الحمل ، ولكن قد يكون أقرب الأجلين .
الحديث الأربعون : موثق .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 329 .