لِلْأَزْوَاجِ وَجَازَ لَهَا أَنْ تَعْقِدَ عَلَى نَفْسِهَا وَالْأَفْضَلُ لَهَا أَنْ تَتْرُكَ التَّزْوِيجَ إِلَى أَنْ تَغْتَسِلَ فَإِنْ عَقَدَتْ فَلَا تُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهَا إِلَّا بَعْدَ الْغُسْلِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ وَعَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ وَكَانَ جَعْفَرُ بْنُ سَمَاعَةَ يَقُولُ تَبِينُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الدَّمِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَعْقِدَ عَلَى نَفْسِهَا إِلَّا بَعْدَ الْغُسْلِ وَالَّذِي اخْتَرْنَاهُ هُوَ الْأَوْلَى وَبِهِ كَانَ يُفْتِي شَيْخُنَا رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِي رِوَايَةِ زُرَارَةَ الَّتِي رَوَاهَا عَنْهُ عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ مِنْ قَوْلِهِ وَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَالرِّوَايَةُ الَّتِي رَوَاهَا مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِنْ قَوْلِهِ وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ الَّتِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهَا وَمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا قَدْ رَوَاهُ أَيْضاً مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَقَدْ قَدَّمْنَا ذِكْرَ الرِّوَايَةِ بِذَلِكَ أَيْضاً وَذَكَرَ أَنَّهَا لَا تُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهَا إِلَّا بَعْدَ الْغُسْلِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ
[ الحديث 30 ]
30 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الثَّالِثَةِ .
[ الحديث 31 ]
31 وَعَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ تَسْأَلُهُ عَنْ طَلَاقِهَا قَالَ اذْهَبِي إِلَى هَذَا فَاسْأَلِيهِ يَعْنِي عَلِيّاً ع فَقَالَتْ لِعَلِيٍّ ع إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي قَالَ غَسَلْتِ فَرْجَكِ فَرَجَعَتْ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ
شرح
الحديث الثلاثون : مجهول .
الحديث الحادي والثلاثون : مرسل .