أَحَدٍ وَعِشْرِينَ شَهْراً فَقَدْ نَقَصَ الْمُرْضَعُ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَ فَ
حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ
.
[ الحديث 8 ]
8 وَعَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ صَبِيّاً فَاسْتُرْضِعَ لَهُ قَالَ أَجْرُ رَضَاعِ الصَّبِيِّ مِمَّا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَإِنَّهُ حَظُّهُ .
[ الحديث 9 ]
9 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
شرح
قوله عليه السلام : فهو نقص المرضع بضم الميم وفتح الضاد ، أي : يصير سببا لنقص المرتضع . أو بفتح الميم مصدرا ميميا ، وهو أظهر .
الحديث الثامن : مرسل .
وقوله " حظه " ليس في الكافي « 1 » ، وهو الصواب . وفي بعض النسخ " وأنه حظه " وله وجه .
وقال في النافع : وللحرة الأجرة على الأب إن اختارت الرضاعة ، وكذا لو أرضعته خادمها . ولو كان الأب ميتا ، فمن مال الرضيع . « 2 » الحديث التاسع : مجهول .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 / 41 ، ح 5 .
( 2 ) المختصر النافع ص 218 .