وُلْدَهَا وَإِنْ تَزَوَّجَتْ حَتَّى يُعْتَقَ هِيَ أَحَقُّ بِوُلْدِهَا مِنْهُ مَا دَامَ مَمْلُوكاً فَإِذَا أُعْتِقَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ مِنْهَا .
[ الحديث 11 ]
11 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَى رَضَاعِ الْوَلَدِ وَتُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ .
[ الحديث 12 ]
12 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ هَلْ يُرْضَعُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ فَقَالَ عَامَيْنِ فَقُلْتُ فَإِنْ زَادَ عَلَى سَنَتَيْنِ هَلْ عَلَى أَبَوَيْهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ قَالَ لَا
شرح
الحديث الحادي عشر : ضعيف .
قوله عليه السلام : لا تجبر الحرة عليه الفتوى .
الحديث الثاني عشر : صحيح .
قوله : عامين أي : ترضعه عامين ، والتعبير عن السنتين بالعامين للتفنن في العبارة ، أو لكونه أصرح في الهلالية .
وقال في المسالك : أما الزيادة من الحولين ، فمقتضى الآية أنه ليس من الرضاعة لتمامه بالحولين ، لكن ليس فيها دلالة على المنع من الزائد ، وقال أيضا :
المحقق والجماعة قيدوه بشهر وشهرين ، وذكروا أنه مروي ، وعلى تقدير فعله لا