[ الحديث 13 ]
13 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
فَقَالَ كَانَتِ الْمَرَاضِعُ مِمَّا تَدْفَعُ إِحْدَاهُنَّ الرَّجُلَ - إِذَا أَرَادَ الْجِمَاعَ تَقُولُ لَا أَدَعُكَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ فَأَقْتُلَ وَلَدِي هَذَا الَّذِي أُرْضِعُهُ وَكَانَ الرَّجُلُ تَدْعُوهُ الْمَرْأَةُ فَيَقُولُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُجَامِعَكِ فَأَقْتُلَ وَلَدِي فَيَدَعُهَا فَلَا يُجَامِعُهَا فَنَهَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ ذَلِكَ أَنْ يُضَارَّ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ بِالرَّجُلِ
شرح
يستحق الإمام على أبيه أجرة للزائد ، ولا يخلو على إطلاقه من إشكال ، وإنما يتم على تقدير عدم حاجة الولد إليه ، إلا أن عمل الأصحاب على ذلك . « 1 » الحديث الثالث عشر : مجهول .
قوله تعالىلا تُضَارَّقال الفاضل الأردبيلي طاب ثراه : يحتمل البناء للفاعل فأصله تضارر بكسر الأول ، والمفعول فأصله بفتح الأول ، والمقصود على التقديرين النهي ، أي : لا تضار والدة زوجها بسبب ولدها ، وهو أن تعنفه به وتطلب منه ما ليس بمعروف وعدل من الرزق والكسوة وترك الرضاع بعد ألف الولد وما أشبه ذلك .
ولا يضار المولود له أيضا امرأته بسببه ، بأن يمنعها شيئا من النفقة والكسوة ، أو يأخذه منها وهي تريد الإرضاع .
وقال في مجمع البيان : روي عن الباقر والصادق عليهما السلام لا تضار والدة ، بأن ترك جماعها خوف الحمل لأجل ولدها المرتضع "وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ" أي : لا تمنع نفسها من الأب خوف الحمل ، لعل المراد بذلك في الأولى
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 580 .