أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَةً وَمَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَأَلْقَتْهُ عَلَى خَادِمٍ لَهَا فَأَرْضَعَتْهُ ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ رَضَاعَ الْغُلَامِ مِنَ الْوَصِيِّ فَقَالَ لَهَا أَجْرُ مِثْلِهَا وَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ حَجْرِهَا حَتَّى يُدْرِكَ وَيَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ .
[ الحديث 6 ]
6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرَّضَاعُ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ شَهْراً فَإِنْ نَقَصَ فَهُوَ جَوْرٌ عَلَى الصَّبِيِّ .
[ الحديث 7 ]
7 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْفَرْضُ فِي الرَّضَاعِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ شَهْراً فَمَا نَقَصَ عَنْ
شرح
ويدل على ما هو المشهور من أن الأم أحق بالحضانة من وصي الأب .
الحديث السادس : ضعيف مختلف فيه .
قوله عليه السلام : أحد وعشرون شهرا ظاهر هم الاتفاق على ذلك ، وهو موافق لظاهر القرآن ، حيث قال الله تعالى "وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً« 1 » " فإذا حملت به تسعة أشهر كما هو الغالب ، بقي فصاله وهو مدة رضاعه إحدى وعشرين شهرا ، وهذا إنما يتم على القول بأن أكثر الحمل تسعة أشهر لا أزيد .
الحديث السابع : مجهول .
هامش
( 1 ) سورة الأحقاف : 15 .