يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ
قَالَ مَا دَامَ الْوَلَدُ فِي الرَّضَاعِ فَهُوَ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ فَإِذَا فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْأُمِّ فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْعَصَبَةِ - وَإِنْ وَجَدَ الْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَقَالَتِ الْأُمُّ لَا أُرْضِعُهُ إِلَّا بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهَا إِلَّا أَنْ رَأَى ذَلِكَ خَيْراً لَهُ وَأَرْفَقَ بِهِ يَتْرُكُهُ مَعَ أُمِّهِ .
[ الحديث 2 ]
2 وَعَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ أَحَقُّ بِوَلَدِهِ أَمِ الْمَرْأَةُ فَقَالَ لَا بَلِ الرَّجُلُ وَإِنْ قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا
شرح
قوله عليه السلام : فالأب أحق به حمله الأكثر على الولد الذكر .
الحديث الثاني : ضعيف .
قوله عليه السلام : لا بل الرجل قيل : يعني أن الرجل أحق بالولد مع الطلاق والنزاع ، إلا في الصورة المفروضة وفي مدة الرضاع ، كما يدل عليه سياق الكلام . وإن لم يكن هناك تنازع وتشاجر ، فالأم أحق به إلى سبع سنين ، كما يدل عليه حديث أيوب ، لأن هذه المدة مدة التربية وزمان اللعب والدعة ، والأمهات أحق بهم في ذلك ، ويدل عليه أيضا الأخبار الآتية في باب التأديب ، حيث قيل فيها : دع ابنك سبع سنين وألزمه نفسك سبعا .
وفي خبر آخر : يربي سبعا ويورث سبعا ، فإن التربية إنما تكون للأم والتأديب للأب ، وبهذا يجمع بين الأخبار المختلفة في هذا الباب ظاهرا . انتهى .
وقال المحقق في الشرائع : الأم أحق بالولد مدة الرضاع وهي حولان ، ذكرا كان أو أنثى إن كانت حرة مسلمة ، ولا حضانة للأمة ولا للكافرة مع المسلم ،