5 بَابُ الْحُكْمِ فِي أَوْلَادِ الْمُطَلَّقَاتِ مِنَ الرَّضَاعِ وَحُكْمِهِمْ بَعْدَهُ وَهُمْ أَطْفَالٌ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَهَا مِنْهُ وَلَدٌ يَرْتَضِعُ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهَا إِلَى قَوْلِهِ وَلَيْسَ عَلَى الْأَبِ
[ الحديث 1 ]
1 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
وَالْوالِداتُ
شرح
باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع وحكمهم بعده وهم أطفال الحديث الأول : موثق .
قوله عليه السلام : بالسوية أي : في أن الرضاع على الأم والأجرة على الأب .