[ الحديث 28 ]
28 وَعَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً
قَالَ هَذَا يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَا تُعْجِبُهُ فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا فَتَقُولُ لَهُ أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي وَأَدَعُ لَكَ مَا عَلَى ظَهْرِكَ وَأُعْطِيكَ مِنْ مَالِي وَأُحِلُّكَ مِنْ يَوْمِي وَلَيْلَتِي فَقَدْ طَابَ ذَلِكَ لَهُ .
[ الحديث 29 ]
29 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها
قَالَ لَيْسَ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَا الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطَا عَلَيْهِمَا إِنْ شِئْنَا جَمَعْنَا وَإِنْ شِئْنَا فَرَّقْنَا فَإِنْ جَمَعَا
شرح
المقام في حباله ، كذا فسر . وفيه تأمل لأنه يلزم إباحة أخذ الشيء للإتيان بما يجب عليه وترك ما يحرم عليه . انتهى . « 1 » وقال في الكشاف : قرئ يصالحا ويصلحا بمعنى يتصالحا ويصطلحا . « 2 » الحديث الثامن والعشرون : موثق على الظاهر .
الحديث التاسع والعشرون : حسن .
وقال في المسالك : هل البعث واجب أو مندوب ؟ قولان .
وقال أيضا : يظهر من ابن الجنيد جواز إطلاقهما من دون الإذن .
قوله عليه السلام : حتى يستأمرا استئمارهما لإسقاط بعض حقوقهما وإعطاء شيء .
هامش
( 1 ) زبدة البيان ص 538 .
( 2 ) الكشّاف 1 / 568 .