تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢

[ الحديث 232 ]

232 وَعَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي مَجُوسِيَّةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا وَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسْلِمَ فَقَضَى عَلِيٌّ ع لَهَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ وَقَالَ لَمْ يَزِدْهَا الْإِسْلَامُ إِلَّا عِزّاً .

[ الحديث 233 ]

233 وَسَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ طَلَّقَ تَطْلِيقَةً ثُمَّ أَسْلَمَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ مَا حَالُهُمَا قَالَ يَنْكِحُهَا نِكَاحاً جَدِيداً قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ إِسْلَامِهِ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ هَلْ تَعْتَدُّ بِمَا كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ إِسْلَامِهَا قَالَ لَا تَعْتَدُّ بِذَلِكَ
شرح
الحديث الثاني والثلاثون والمائتان : ضعيف على المشهور . والمشهور بين الأصحاب أنه إذا أسلمت زوجة الكتابية قبل الدخول انفسخ العقد في الحال ، ولا مهر لها لأن الفسخ من قبلها ، وهذا الخبر يدل على لزوم نصف المهر ، لكن في السند ضعف ، ولعله محمول على التقية بقرينة الراوي ، وربما يحمل على الاستحباب ، ولا يخفى ما فيه . وقوله عليه السلام " لم يزدها الإسلام إلا عزا " لعل المعنى أن الفراق قبل الدخول إذا كان بالطلاق ونحوه يوجب نصف المهر ، فإذا كان بالإسلام كان أولى بلزوم النصف ، لأن الإسلام سبب لمزيد عزها ، أو المعنى أن نصف المهر يثبت بالعقد والإسلام لا يصير سببا لسقوطه . الحديث الثالث والثلاثون والمائتان : صحيح . قوله عليه السلام : لا تعتد بذلك قال الوالد العلامة نور الله مرقده : فيه إشكال ، ويمكن حمله على ما لو كان