مَا ظَنُّكَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ أَ كَانَ يُمْسِكُهُنَّ .
[ الحديث 226 ]
226 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَعِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَجَحَدَ رَسُولَ اللَّهِ ص نُبُوَّتَهُ وَكَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ وَامْرَأَتَهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ يَوْمَ ارْتَدَّ وَيُقْسَمُ مَالُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ وَتَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ إِنْ أَتَوْهُ بِهِ
شرح
قوله عليه السلام : فكان ذلك طلاقا أي : اختيار هن لو اخترن الفراق لا محض التفريق ، كما يوهمه ظاهر العبارة .
الحديث السادس والعشرون والمائتان : موثق .
ويدل على أنه يجوز لكل سامع قتل المرتد ، ويمكن حمله على ما إذا سمع سب النبي صلى الله عليه وآله ، وقد مر الكلام فيه .
وقال سيد المحققين : إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ، فإن كان قبل الدخول انفسخ العقد في الحال عند عامة أهل العلم ، سواء كان عن ملة أو فطرة . ثم أن كان المرتد هو الزوجة فلا شيء لها . وإن كان هو الرجل قيل : وجب عليه نصف المهر إن كانت التسمية صحيحة . وقيل : يلزمه جميع المهر ، وهو أقوى .
وإذا كان الارتداد بعد الدخول من الزوجة مطلقا أو من الزوج وكان عن ملة ، فإن رجع المرتد قبل انقضاء العدة ثبت النكاح ، وإلا تبين انفساخه من حين الارتداد بغير خلاف ولا يسقط من المهر شيء . ولو كان عن فطرة بانت الزوجة في الحال ويقتل ويخرج عنه أمواله بنفس الارتداد وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة . « 1 »
هامش
( 1 ) شرح المختصر لصاحب المدارك مخطوط .