أَسْلَمَتْ عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلْيَتَزَوَّجْهَا إِنْ شَاءَتْ .
[ الحديث 230 ]
230 الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَأَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ قَالَ فَقَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ ع مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً لِلسُّنَّةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا فُلَانُ لَا تُحْسِنُ أَنْ تَقُولَ مِثْلَ هَذَا .
[ الحديث 231 ]
231 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ طَلَاقُ الْأَخْرَسِ أَنْ يَأْخُذَ مِقْنَعَتِهَا وَيَضَعَهَا عَلَى رَأْسِهَا ثُمَّ يَعْتَزِلَهَا
شرح
أنها تعتق بمجرد الإسلام ، وعد بعض الأصحاب من الصور المجوزة لبيع أم الولد هذه الصورة .
الحديث الثلاثون والمائتان : صحيح .
قوله عليه السلام : فلان لا يحسن أي : سمى عليه السلام رجلا وقال : هو لا يحسن أن يجيب في مقام التقية بجواب يكون موافقا للواقع ويوهم السائل موافقته له . وفي بعض النسخ " يا فلان " « 1 » وباقي الأفعال بصيغة الخطاب .
الحديث الحادي والثلاثون والمائتان : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .