وَلَا يَسْتَتِيبَهُ .
[ الحديث 227 ]
227 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَكَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ص بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَقَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَيُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى وُلْدِهِ .
[ الحديث 228 ]
228 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ السَّرَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّصْرَانِيَّةِ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ مَا عِدَّتُهَا قَالَ عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً .
[ الحديث 229 ]
229 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي أُمِّ وَلَدٍ لِنَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ أَ يَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ قَالَ نَعَمْ وَعِدَّتُهَا مِنَ النَّصْرَانِيِّ إِذَا
شرح
الحديث السابع والعشرون والمائتان : صحيح .
الحديث الثامن والعشرون والمائتان : صحيح .
والمشهور أن عدة الذمية عدة الحرة في الطلاق والوفاة ، وذهب بعض الأصحاب إلى أن عدتها عدة الأمة ، ويظهر من كلام بعض المتأخرين أن الإشكال والخلاف إنما هو في عدة الطلاق فقط .
والفرق بين عدة الطلاق والوفاة - بأن تكون في الطلاق كالأمة وفي الوفاة كالحرة ، كما هو ظاهر الكليني ، ويدل عليه حسنة زرارة - لا يخلو من قوة .
الحديث التاسع والعشرون والمائتان : حسن .
ويدل على أن أم ولد الذمي إذا أسلمت عدتها عدة الحرة ، بل ظاهر الخبر