[ الحديث 235 ]
235 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ وَاسْمُهُ هَيْثَمُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ وَاسِطٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَمِّي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً قَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا .
هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ مُرَاجَعَةٍ لِأَنَّ مَعَ الْمُرَاجَعَةِ يَقَعُ الطَّلَاقُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ
[ الحديث 236 ]
236 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ وَقَالَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَمُهُورُهُنَّ مُخْتَلِفَةٌ قَالَ جَائِزٌ لَهُ وَلَهُنَّ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ هُوَ خَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْبُلْدَانِ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنَ الْأَرْبَعِ وَأَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا قَوْماً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ الْمَرْأَةَ ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الَّتِي طَلَّقَ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا كَيْفَ يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنَّ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي تَزَوَّجَهَا أَخِيراً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ رُبُعُ ثُمُنِ مَا تَرَكَ وَإِنْ عُرِفَتِ الَّتِي طَلَّقَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ بِعَيْنِهَا وَنَسَبِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ وَلَيْسَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ قَالَ وَتَقْتَسِمُ الثَّلَاثُ نِسْوَةٍ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ بَيْنَهُنَّ جَمِيعاً وَعَلَيْهِنَّ الْعِدَّةُ وَإِنْ لَمْ تُعْرَفِ الَّتِي طَلَّقَ مِنَ الْأَرْبَعِ اقْتَسَمْنَ الْأَرْبَعُ نِسْوَةٍ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ بَيْنَهُنَّ جَمِيعاً وَعَلَيْهِنَّ الْعِدَّةُ جَمِيعاً
شرح
الحديث الخامس والثلاثون والمائتان : مرسل .
الحديث السادس والثلاثون والمائتان : صحيح .
قوله : اقتسمن الأربعة هذا هو المشهور ، وذهب ابن إدريس إلى إخراج المطلقة بالقرعة وتوريث