فِي أَنَّ الْخِيَارَ غَيْرُ وَاقِعٍ وَإِنَّمَا ذَلِكَ شَيْءٌ كَانَ يَخْتَصُّ بِهِ النَّبِيُّ ص فَإِذَا عَمِلْنَا عَلَى مَا قُلْنَاهُ كَانَ لِهَذِهِ وَجْهٌ وَهُوَ خُرُوجُهَا مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ وَذَلِكَ وَجْهٌ يَجُوزُ أَنْ تَرِدَ الْأَخْبَارُ لِأَجْلِهِ وَنَحْنُ نُورِدُ طَرَفاً مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ اسْتِيفَاءَهَا يَكْثُرُ فَلَا فَائِدَةَ فِيهَا
[ الحديث 220 ]
220 رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ قَالَ إِنَّمَا الْخِيَارُ لَهَا مَا دَامَا فِي مَجْلِسِهِمَا فَإِذَا تَفَرَّقَا فَلَا خِيَارَ لَهَا .
[ الحديث 221 ]
221 وَعَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا خِيَارَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ
شرح
الحديث العشرون والمائتان : مجهول .
وقال في المسالك : مقتضى الرواية اشتراط وقوع الاختيار من المرأة في المجلس ، وبمضمونها أفتى ابن أبي عقيل ، وذهب ابن الجنيد إلى اشتراط عدم الفاصلة العرفية بين التخيير والاختيار . ثم اعلم أنه يجوز له الرجوع في التخيير ما لم تختر ، وهو الظاهر من رواية زرارة .
ثم إن موضع الخلاف ما لو جعل التخيير على الوجه المدلول عليه بلفظه بأن يريد منها بأن تتخير بلفظه وما أدى معناه ، أما لو كان مراده توكيلها في الطلاق كان ذلك جائزا بغير خلاف . « 1 » الحديث الحادي والعشرون والمائة : موثق .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 14 .