[ الحديث 218 ]
218 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا قَالَ فَقَالَ وَلَّى الْأَمْرَ مَنْ لَيْسَ أَهْلَهُ وَخَالَفَ السُّنَّةَ وَلَمْ يُجِزِ النِّكَاحَ .
[ الحديث 219 ]
219 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ وَمُحَمَّدٍ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع
شرح
واحدة ، يرويه عن عائشة .
الحديث الثامن عشر والمائتان : مرسل .
والشيخ رحمه الله حمل هذا الخبر على التخيير كالكليني ، فالمراد بالنكاح النكاح الذي يقع بعد اختيار الفرقة . أو المراد أن الزوج لم يجز النكاح ولم يعمل بمقتضاه ، وهو كون الخيار بيد الزوج لا الزوجة .
ويحتمل أن يكون المراد توكيلها في إيقاع النكاح ، فعدم إجازة النكاح :
إما مبني على لزوم تعدد طرفي العقد ، أو محمول على التقية ، لأن الشافعية وكثيرا من العامة يقولون : لا عبرة بلفظ المرأة في النكاح مطلقا لا لنفسها ولا وكالة عن غيرها .
ويحتمل أن يكون المراد أنه شرط في عقد النكاح أن يكون الطلاق بيد الزوجة ، ولا يكون للزوج خيار في ذلك ، فحكم عليه السلام ببطلان الشرط لكونه مخالفا للسنة ، وبطلان النكاح لاشتماله على الشرط الفاسد ، وهو أظهر الاحتمالات ومؤيد بالروايات .
الحديث التاسع عشر والمائتان : مجهول .