تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
قَالَ لَا قُلْتُ أَ فَرَأَيْتَ إِنْ وَطِئَهَا مَوْلَاهَا أَ يَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ لَا حَتَّى تَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَيَدْخُلَ بِهَا فَيَكُونَ نِكَاحاً مِثْلَ نِكَاحِ الْأَوَّلِ فَإِنْ كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَأَرَادَ مَوْلَاهَا رَاجَعَهَا . وَمَنْ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَيْهَا فَاخْتَارَتِ الطَّلَاقَ فِي الْحَالِ أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ قِيَامِهَا مِنْ مَكَانِهَا أَوْ بَعْدَهُ وَعَلَى جَمِيعِ الْأَحْوَالِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ شَيْئاً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

[ الحديث 216 ]

216 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا بَانَتْ مِنْهُ قَالَ لَا إِنَّمَا هَذَا شَيْءٌ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص خَاصَّةً أُمِرَ بِذَلِكَ فَفَعَلَ وَلَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَطُلِّقْنَ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا
. قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ وَبِهَذَا الْحَدِيثِ نَأْخُذُ فِي الْخِيَارِ
شرح
الحديث السادس عشر والمائتان : موثق . قوله عليه السلام : لطلقهن كذا في أكثر نسخ الكتاب والكافي « 1 » ، فيدل على أنه في تخيير الرسول صلى الله عليه وآله أيضا لم يكن يقع الطلاق إلا بأن يطلقهن فكيف غيره ، وعلى المشهور يحتمل أن يكون المراد به التطليق اللغوي . وفي بعض نسخ الكتابين " لطلقن " « 2 » فهو موافق للمشهور . وقال الوالد العلامة قدس سره : يمكن أن يكون التخيير منهيا عنه وترتب
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 / 137 ، ح 3 . ( 2 ) كذا في المطبوع من المتن .