وَالْعَبْدُ فِي هَذَا سَوَاءٌ مَعْنَاهُ أَنَّ الْحُرَّ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ
فَلا تَحِلُّ لَهُ
. . .
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْمَمْلُوكِ حُكْمُ الْحُرِّ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 209 ]
209 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمَمْلُوكُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا صَاحِبُهَا كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ .
[ الحديث 210 ]
210 وَعَنْهُ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثُمَّ أُعْتِقَا جَمِيعاً كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ .
[ الحديث 211 ]
211 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ذَكَرَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَتْ
شرح
الحديث التاسع والمائتان : صحيح .
قوله عليه السلام : كانت عنده على واحدة هذا هو المشهور في الحكم ، خلافا لا بن الجنيد فإنه ذهب إلى أن الأمة إذا أعتقت قبل وقوع الطلاق الثاني انتقل حكم طلاقها إلى حال الحرائر ولم تحرم إلا بالثالثة .
الحديث العاشر والمائتان : صحيح .
الحديث الحادي عشر والمائتان : موثق كالصحيح ، أو مجهول لاحتمال منصور الصيقل وإن كان بعيدا .