تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثُمَّ أُعْتِقَا جَمِيعاً كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ .

[ الحديث 212 ]

212 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَبْدُو لِلرَّجُلِ فِي أَمَتِهِ فَيَعْزِلُهَا عَنْ عَبْدِهِ ثُمَّ يَسْتَبْرِئُهَا وَيُوَاقِعُهَا ثُمَّ يَرُدُّهَا عَلَى عَبْدِهِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدُ فَيَعْزِلُهَا عَنْ عَبْدِهِ أَ يَكُونُ عَزْلُ السَّيِّدِ الْجَارِيَةَ عَنْ زَوْجِهَا مَرَّتَيْنِ طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
أَمْ لَا فَكَتَبَ ع لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ . قَوْلُهُ ع لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ يَعْنِي مِنْ زَوْجٍ آخَرَ يَنْكِحُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا فَتَحِلُّ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ
شرح
الحديث الثاني عشر والمائتان : ضعيف . قوله عليه السلام : إلا بنكاح لعل المراد أنها لا تحل للعبد بمجرد التحليل ، بل لا بد من النكاح ولم يجب عليه السلام عن الحاجة إلى المحلل تقية . وقال سيد المحققين : يظهر من الروايات أنه يكفي في فسخ المولى كل لفظ دل عليه من الأمر بالافتراق والاعتزال وفسخ العقد ، ولا يشترط لفظ الطلاق ولو أتى بلفظ الطلاق انفسخ النكاح ، لدلالته على إرادة التفريق بينهما ، لكنه لا يعد طلاقا شرعيا ولا يلحقه أحكام الطلاق ، وقيل : إن الفسخ الواقع من المولى طلاق مطلقا ، فيعتبر فيه شروط الطلاق ويعد من الطلقات . وقيل : إن وقع بلفظ الطلاق كان طلاقا ، فإن اختل أحد شرائطه كان باطلا وإلا كان فسخا ، وهما ضعيفان . « 1 »
هامش
( 1 ) شرح المختصر لصاحب المدارك مخطوط .