[ الحديث 150 ]
150 وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحُبْلَى تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً .
[ الحديث 151 ]
151 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ وَ - أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ .
[ الحديث 152 ]
152 وَعَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلَى فَقَالَ وَاحِدَةٌ وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا
شرح
وهو سني بالمعنى الأعم ، فكيف تحمل أخبار النهي عن الزائد على السني ، وأيضا فإن الطلاق العدي سني بهذا المعنى ، فإطلاق المنع منه يتناول العدي ، إلا أن يقال المراد ما عداه .
ثم قال رحمه الله بعد إيراد تلك الوجوه : والحق الإعراض عن هذه التكلفات والرجوع إلى حكم الأصل من جواز طلاق الحامل كغيرها ، وحمل أخبار النهي عن الزائد على الكراهة ، وجعله قبل شهر آكد .
ثم قال : وقد ظهر أن القول بجواز طلاقها ثانيا للعدة وفاقي في الجملة ، وإنما اختلف في بعض الشرائط . « 1 » الحديث الخمسون والمائة : موثق كالصحيح .
الحديث الحادي والخمسون والمائة : صحيح .
الحديث الثاني والخمسون والمائة : موثق .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 21 - 22 .