[ الحديث 124 ]
124 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا دَخَلَ الْمِصْرَ جَاءَ مَعَهُ بِشَاهِدَيْنِ فَلَمَّا اسْتَقْبَلَتْهُ امْرَأَتُهُ عَلَى الْبَابِ أَشْهَدَهُمَا عَلَى طَلَاقِهَا فَقَالَ لَا يَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ
شرح
قوله عليه السلام : وفيها أجلان لعل المراد بفسادهما بطلانهما وانقضاء زمانهما ، أي : في تلك المدة يرتفع توهمهما . والمشهور العمل بهذا الخبر ، وذهب العلامة في القواعد وجماعة إلى وجوب التربص سنة ، والعدول عن هذه الحسنة مشكل .
قال الوالد العلامة برد الله مضجعه : لعل المراد بيان علة الانتظار تسعة أشهر ، بأنه يمكن أن تكون حاملا ، أو يصير حيضها فاسدا ولا تنقضي إلا بتسعة أشهر ، بأن ترى الدم قبل انقضاء الثلاثة أشهر بساعة إلى تسعة أشهر ، كما سيجيء في المسترابة .
الحديث الرابع والعشرون والمائة : موثق .
قوله عليه السلام : لا يقع بها طلاق لعله محمول على ما إذا كانت حائضا ، كما يدل عليه الخبر الآتي ، وكما حمله عليه في الاستبصار ، حيث قال بعد إيراد الخبر الأول بعد الثاني : فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ما تضمنه الخبر الأول من أنه إنما لم يقع طلاقه من حيث كانت حائضا ، لأنها لو كانت طاهرا لوقع الطلاق ، كما كان يقع لو لم يكن غائبا أصلا .
ويحتمل أيضا أن يكون الخبر مختصا بمن غاب عن زوجته في طهر قربها فيه بجماع