[ الحديث 80 ]
80 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الْيَسَعِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَا طَلَاقَ عَلَى سُنَّةٍ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَلَا طَلَاقَ عَلَى سُنَّةٍ وَعَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ عَلَى سُنَّةٍ وَعَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَأَشْهَدَ وَلَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً .
وَالطَّلَاقُ بِالشَّرْطِ غَيْرُ وَاقِعٍ أَيْضاً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
شرح
إذ في عبد الواحد مدح ضعيف ، والأخوان هما أحمد ومحمد .
الحديث الثمانون : مجهول .
ولعل المراد بالسنة هنا أن يكون بلفظ الطلاق من غير يمين وشرط .
قوله عليه السلام : وعلى طهر من غير جماع في الكافي بعد ذلك : ولم يشهد لم يكن طلاقه طلاقا ، ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع وأشهد - إلى آخره « 1 » . ولعله سقط من النساخ .
قوله : والطلاق بالشرط غير واقع أيضا هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وادعى ابن إدريس وغيره عليه
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 / 62 ، ح 3 .