وَأَشْهَدَ الْيَوْمَ رَجُلًا ثُمَّ مَكَثَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ أَشْهَدَ آخَرَ فَقَالَ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يُشْهَدَا جَمِيعاً .
[ الحديث 76 ]
76 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ تَفْرِيقِ الشَّاهِدَيْنِ فِي الطَّلَاقِ فَقَالَ نَعَمْ وَتَعْتَدُّ مِنْ أَوَّلِ الشَّاهِدَيْنِ وَقَالَ لَا يَجُوزُ حَتَّى يُشْهَدَا جَمِيعاً .
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَا الْخَبَرِ وَالْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع حِينَ سَأَلَهُ عَنْ جَوَازِ تَفْرِيقِ الشَّاهِدَيْنِ فِي الطَّلَاقِ لَيْسَ فِي ظَاهِرِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْإِشْهَادِ أَوْ فِي الِاسْتِشْهَادِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الِاسْتِشْهَادِ وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ
شرح
الحديث السادس والسبعون : صحيح .
قوله عليه السلام : وتعتد من أول الشاهدين أي : الشاهد الواحد كاف في الاعتداد ، إذ لا يشترط الثبوت فيه .
قوله : في الاستشهاد أي : في أداء الشهادة .
قال الشهيد الثاني رحمه الله : ويؤيده قوله " تعتد من أول الشاهدين " لأنه يكون قد وقع بهما ، فإذا شهد أولهما بوقت كان الآخر شاهدا به كذلك ، وإن تأخر في الأداء .
وقوله : ولا يجوز حتى يشهدا جميعا " يجوز أن يريد به ما ذكرناه من الإشارة إلى أن الشرط تحملهما الشهادة مجتمعين في وقت واحد ، فيكون ذلك استدراكا لما يتوهم من خلافه في أول الكلام ، وهذا هو الظاهر . وأن يريد أنه لا يثبت حتى