[ الحديث 72 ]
72 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا فَجَاءَ إِلَى جَمَاعَةٍ فَقَالَ فُلَانَةُ طَالِقٌ أَ يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ وَلَمْ يَقُلِ اشْهَدُوا قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 73 ]
73 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَيْضِهَا فَقَالَ فُلَانَةُ طَالِقٌ وَقَوْمٌ يَسْمَعُونَ كَلَامَهُ وَلَمْ يَقُلْ لَهُمُ اشْهَدُوا أَ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ هَذِهِ شَهَادَةٌ .
[ الحديث 74 ]
74 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحْضَرَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَأَحْضَرَ امْرَأَتَيْنِ لَهُ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ثُمَّ قَالَ اشْهَدُوا أَنَّ امْرَأَتَيَّ هَاتَيْنِ طَالِقٌ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ أَ يَقَعُ الطَّلَاقُ قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 75 ]
75 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
شرح
الحديث الثاني والسبعون : حسن .
وقال المسالك : أجمع الأصحاب على أن الإشهاد شرط في صحة الطلاق .
والمعتبر سماع الشاهدين لإنشاء الطلاق ، سواء قال لهما اشهدا أم لا . « 1 » الحديث الثالث والسبعون : حسن .
الحديث الرابع والسبعون : حسن موثق .
الحديث الخامس والسبعون : حسن .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 18 .