[ الحديث 77 ]
77 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ فَقَالَ عَلَى طُهْرٍ وَكَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لَا يَكُونُ طَلَاقٌ إِلَّا بِالشُّهُودِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنْ طَلَّقَهَا وَلَمْ يُشْهِدْ ثُمَّ أَشْهَدَ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ فَمَتَى تَعْتَدُّ فَقَالَ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي أَشْهَدَ فِيهِ عَلَى الطَّلَاقِ .
وَلَا طَلَاقَ أَيْضاً لِمَنْ لَمْ يُرِدِ الطَّلَاقَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 78 ]
78 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَقْرَعِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ .
وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ .
[ الحديث 79 ]
79 وَعَنْهُ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَا طَلَاقَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ
شرح
يشهدا جميعا بوقوعه منه ، لأن الطلاق لا يثبت إلا بشاهدين .
الحديث السابع والسبعون : صحيح .
قوله عليه السلام : من اليوم حمل على ما إذا أتى ثانيا باللفظ المعتبر في الطلاق .
الحديث الثامن والسبعون : مجهول بالسند الأول ، وموثق بالسند الثاني .
وقال الوالد العلامة قدس الله روحه : يدل على أنه لا يقع الطلاق إذا لم يقصد باللفظ الطلاق ، سواء قصد معنى آخر أو لم يقصد شيئا ، كالساهي والمكره والغضبان وأمثالهم .
الحديث التاسع والسبعون : مجهول أو حسن .