وَلَمْ يُشْهِدْ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ وَهَذَا مِمَّا قَدَّمْنَا الْقَوْلَ فِيهِ وَيَزِيدُهُ تَأْكِيداً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 67 ]
67 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ سَمِعَتْ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا وَجَحَدَ ذَلِكَ أَ تُقِيمُ مَعَهُ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ طَلَاقَهُ بِغَيْرِ شُهُودٍ لَيْسَ بِطَلَاقٍ وَالطَّلَاقُ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ لَيْسَ بِطَلَاقٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فَيُطَلِّقَهَا بِغَيْرِ شُهُودٍ وَلِغَيْرِ الْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا .
[ الحديث 68 ]
68 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
أو المراد ليس طلاقا كاملا . وفي الكافي " أن يطلقها " « 1 » وهو يؤيد الأول ، وفي بعض نسخ الكافي : لغير السنة .
الحديث السابع والستون : مجهول كالموثق .
قوله عليه السلام : لغير العدة أي : في الحيض ، أو طهر المواقعة .
قوله عليه السلام : التي أمر الله حيث قال : "فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ" .
الحديث الثامن والستون : مجهول .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 / 61 ، ح 17 .