تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
الطَّلَاقِ وَلَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتَّى يُوقَفَ وَإِنْ كَانَ أَيْضاً بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ .

[ الحديث 2 ]

2 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ وَاللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَكَذَا أَوْ يَقُولَ وَاللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ ثُمَّ يُغَاضِبَهَا ثُمَّ يَتَرَبَّصَ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَالْإِيفَاءُ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ أَوْ يُطَلِّقَ عِنْدَ ذَلِكَ وَلَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتَّى يُوقَفَ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ حُبِسَ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ .

[ الحديث 3 ]

3 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ
شرح
إلى العباد ترك العمل بمثله . " أن يصالح أهله " إما بالوطء ، أو بأن ترضى الزوجة فإنه حقها . قوله عليه السلام : ولا يقع بينهما أي : لا يجبر عليه بالطلاق حتى يوقف عند الحاكم ، وإن في قوله " وإن كان " يحتمل الوصل والقطع ، فعلى الأول يكون قوله " يجبر " استئنافا . الحديث الثاني : ضعيف على المشهور . قوله عليه السلام : فإن فاء الظاهر أن الجزاء محذوف ، وقوله " أو يطلق " عطف على " فاء " وقوله " حتى يفيء " متعلق بقوله " يوقف " و " إن " وصلية . وفي بعض النسخ " حبس حتى يفيء " ف " إن " للقطع . الحديث الثالث : حسن .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 10 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي