أَقَامَ عَلَى يَمِينِهِ إِلَى قَوْلِهِ وَلَا يَكُونُ إِيلَاءٌ إِلَّا بِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى
[ الحديث 1 ]
1 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَهْجُرُ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا يَمِينٍ سَنَةً لَمْ يَقْرَبْ فِرَاشَهَا قَالَ لِيَأْتِ أَهْلَهُ وَقَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَالْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ وَاللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَكَذَا أَوْ يَقُولَ وَاللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ ثُمَّ يُغَاضِبَهَا فَإِنَّهَا تَتَرَبَّصُ بِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ يُؤْخَذُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَيُوقَفُ
شرح
جمع شرائطه ، وإلا فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين ويلحقه حكمه . « 1 » قوله : ولا يكون إيلاء هذا إجماعي .
الحديث الأول : حسن .
قوله : كذا وكذا أي : مدة زادت على أربعة أشهر .
قوله عليه السلام : فإنها تتربص المشهور أن مدة التربص يحتسب من حين المرافعة لا من حين الإيلاء . وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد : إنها من حين الإيلاء . واختاره في المختلف « 2 » ، وهو الظاهر من الآية « 3 » والروايات .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 102 .
( 2 ) المختلف ص 54 كتاب الطلاق .
( 3 ) سورة البقرة : 226 .