الجزء الثالث عشر
كِتَابُ الطَّلَاقِ
1 بَابُ حُكْمِ الْإِيلَاءِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ تَعَالَى أَنْ لَا يُجَامِعَ زَوْجَتَهُ ثُمَّ
شرح
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
كتاب الطلاق باب حكم الإيلاء قال في المسالك : الإيلاء لغة الحلف ، وشرعا حلف الزوج الدائم على ترك وطئ زوجته المدخول بها قبلا مطلقا ، أو زيادة على أربعة أشهر للإضرار بها .
وكان طلاقا في الجاهلية كالظهار ، فغير الشرع حكمه وجعل له أحكاما خاصة إن