وَمَتَى تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فَلْيُمْسِكْ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَيُخَلِّي سَبِيلَ الْأُخْرَى
[ الحديث 39 ]
39 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ أَنْ يُمْسِكَ أَيَّهُمَا شَاءَ وَيُخَلِّيَ سَبِيلَ الْأُخْرَى .
وَمَنْ عَقَدَ عَلَى امْرَأَةٍ ثُمَّ عَقَدَ عَلَى أُخْتِهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْعَقْدَ عَلَى الثَّانِيَةِ بَاطِلٌ فَلْيُمْسِكِ الْأَوَّلَةَ
شرح
الصحيح .
الحديث التاسع والثلاثون : مرسل كالحسن .
قوله عليه السلام : أن يمسك أي : بعقد جديد ، أو بالأول على الخلاف .
وقال السيد رحمه الله في شرح النافع : إذا تزوج الرجل أختين ، فإما أن يتزوجهما في عقد واحد ، أو على التعاقب ، ففي الأول ذهب الأكثر إلى بطلان نكاحهما .
وقال الشيخ في النهاية : يتخير فمن اختارها بطل نكاح الأخرى ، وإلى هذا القول ذهب ابن الجنيد وابن البراج ، واختاره العلامة في المختلف ، واستدل عليه بخبر جميل ، وهي في الكافي والتهذيب مرسلة ، وفي طريقها في التهذيب علي ابن السندي وهو مجهول ، وأيضا فإن متنها غير واضح الدلالة ، لجواز أن يكون المراد الإمساك بعقد جديد .
وروى الصدوق في الفقيه رواية جميل من غير إرسال وطريقه إليه صحيح ، فينتفى الظن فيها من حيث السند ، وفي الثاني - وهو أن يتزوجهما على التعاقب -