[ الحديث 80 ]
80 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الشُّرُوطِ فِي الْمُتْعَةِ فَقَالَ الشُّرُوطُ فِيهَا كَذَا إِلَى كَذَا فَإِنْ قَالَتْ نَعَمْ فَذَاكَ جَائِزٌ وَلَا نَقُولُ كَمَا أُنْهِيَ إِلَيَّ أَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَقُولُونَ إِنَّ الْمَاءَ مَائِي وَالْأَرْضَ لَكِ وَلَسْتُ أَسْقِي أَرْضَكِ الْمَاءَ وَإِنْ نَبَتَ هُنَاكِ نَبْتٌ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ فَإِنَّ شَرْطَيْنِ فِي شَرْطٍ فَاسِدٌ وَإِنْ رُزِقْتَ وَلَداً فَتَلَقَّهُ وَالْأَمْرُ وَاضِحٌ فَمَنْ شَاءَ التَّلْبِيسَ عَلَى نَفْسِهِ لَبَّسَ
شرح
الحديث الثمانون : مجهول .
وفي رجال الشيخ : المختار بن هلال بن المختار روى عن فتح بن يزيد وروى عنه الصفار « 1 » .
وفي فهرسته في ترجمة الفتح بن يزيد عن المختار بن بلال بن المختار عنه « 2 » .
وهنا كما ترى وهذا غريب .
واعلم أنه لا خلاف في جواز العزل عن المتعة بغير إذنها ، وفي عدم جواز نفي الولد وإن عزل وإن اتهمها ، بل مع العلم بانتفائه على قول بعض أيضا ، لكن إن نفاه ينتفي بغير لعان .
قوله عليه السلام : فإن شرطين قال الوالد العلامة قدس سره : أي شرطين متنافيين أحدهما شرط الله بلزوم
هامش
( 1 ) رجال الشيخ ص 492 .
( 2 ) الفهرست ص 126 - 127 .