تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ الْجَوَالِيقِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً مَرَّةً مُبْهَمَةً قَالَ فَقَالَ ذَلِكَ أَشَدُّ عَلَيْكَ تَرِثُهَا وَتَرِثُكَ وَلَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا عَلَى طُهْرٍ وَشَاهِدَيْنِ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَكَيْفَ أَتَزَوَّجُهَا قَالَ أَيَّاماً مَعْدُودَةً بِشَيْءٍ مُسَمًّى مِقْدَارَ مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ فَإِذَا مَضَتْ أَيَّامُهَا كَانَ طَلَاقُهَا فِي شَرْطِهَا وَلَا نَفَقَةَ وَلَا عِدَّةَ لَهَا عَلَيْكَ قُلْتُ مَا أَقُولُ لَهَا قَالَ تَقُولُ لَهَا أَتَزَوَّجُكِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ وَاللَّهُ وَلِيِّي وَوَلِيُّكِ كَذَا وَكَذَا شَهْراً بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً عَلَى أَنَّ اللَّهَ لِي عَلَيْكِ كَفِيلًا لَتَفِيِنَّ لِي وَلَا أَقْسِمُ لَكِ وَلَا أَطْلُبُ وَلَدَكِ وَلَا عِدَّةَ لَكِ عَلَيَّ فَإِذَا مَضَى شَرْطُكِ فَلَا تَتَزَوَّجِي حَتَّى يَمْضِيَ لَكِ خَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً وَإِنْ حَدَثَ بِكِ وَلَدٌ فَأَعْلِمِينِي . وَمَتَى انْقَضَى الْأَجَلُ وَأَرَادَ الرَّجُلُ زِيَادَةً عَلَى الْأَجَلِ زَادَ بِعَقْدٍ مُسْتَأْنَفٍ وَمَهْرٍ جَدِيدٍ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنَ الْعِدَّةِ

[ الحديث 76 ]

76 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَعَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
شرح
قوله عليه السلام : ولا عدة لها عليك قال الوالد العلامة تغمده الله بالرحمة : بأن يرجع إليها أو تأخذ النفقة فيها ، أو لا تتزوج أختها أو الخامسة على القول بكونها من الأربع . انتهى . أقول : يمكن الاستدلال به على ما هو المشهور من جواز التزويج بأخت المتمتعة بعد انقضاء الأجل وقبل انقضاء العدة ، وذهب الصدوق رحمه الله إلى عدم الجواز ، لخبر علي بن أبي حمزة ، واحتمال كون المراد بالعدة عدد النساء ، أي : يجوز لي أن أجمع معك أكثر من ثلاث بعيد جدا . الحديث السادس والسبعون : حسن .