[ الحديث 85 ]
85 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَمَتَّعْ بِالْهَاشِمِيَّةِ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَنِكَاحُ مِلْكِ الْأَيْمَانِ إِلَى آخِرِ الْبَابِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
فَأَبَاحَ تَعَالَى بِظَاهِرِ اللَّفْظِ نِكَاحَ مِلْكِ الْأَيْمَانِ ثُمَّ إِنَّ الْمِلْكَ يَكُونُ بِأَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةٍ مِنْهَا الشِّرَاءُ وَمِنْهَا الْهِبَةُ وَمِنْهَا الْمِيرَاثُ عَلَى حَسَبِ اخْتِلَافِ وُجُوهِ التَّمْلِيكَاتِ وَمَتَى كَانَ لِلرَّجُلِ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَلَهُمْ مَمَالِيكُ جَازَ لَهُ أَنْ يُقَوِّمَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ عَلَى نَفْسِهِ وَيَطَأَهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 86 ]
86 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ يَكُونُ لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِيَةٌ وَوُلْدُهُ صِغَارٌ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى يُقَوِّمَهَا قِيمَةَ عَدْلٍ وَيَأْخُذَهَا وَيَكُونَ لِوُلْدِهِ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا .
[ الحديث 87 ]
87 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ
شرح
ولا خلاف في جواز اشتراط عدم الوطء مطلقا ، أو في بعض الأوقات ، ولزومه مع عدم رضا الزوجة ، واختلف في الجواز مع إذنها ورضاها .
الحديث الخامس والثمانون : ضعيف أو مجهول .
الحديث السادس والثمانون : ضعيف .
الحديث السابع والثمانون : صحيح .
وقال الوالد العلامة طاب مضجعه : ظاهره أنه لا يشترط ملاءة الأب ولا رعاية