[ الحديث 81 ]
81 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ الرِّضَا ع وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا فَتَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ بِوَلَدٍ فَيُنْكِرُ الْوَلَدَ فَشَدَّدَ فِي ذَلِكَ وَقَالَ يَجْحَدُ وَكَيْفَ يَجْحَدُ إِعْظَاماً لِذَلِكَ قَالَ الرَّجُلُ فَإِنِ اتَّهَمَهَا قَالَ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا مَأْمُونَةً إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
.
[ الحديث 82 ]
82 وَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ يُشَارِطُهَا عَلَى مَا يَشَاءُ مِنَ الْعَطِيَّةِ وَيَشْتَرِطُ الْوَلَدَ إِنْ أَرَادَ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ .
قَوْلُهُ ع وَيَشْتَرِطُ الْوَلَدَ إِنْ أَرَادَ لَمْ يُرِدْ فِي قَبُولِ الْوَلَدِ وَنَفْيِهِ وَإِنَّمَا
شرح
الولد ، والثاني اشتراط عدمه . انتهى .
وقال بعض الفضلاء : أي قيدين متنافيين في عقد واحد ، أحدهما التصرف في الأرض ، وثانيهما نتيجة التصرف فيها ليس لي . انتهى .
الحديث الحادي والثمانون : صحيح .
قوله : إعظاما لذلك هو كلام السائل .
الحديث الثاني والثمانون : حسن كالصحيح .
قوله : ويشترط الولد يمكن أن يكون هذا الشرط مثل الشروط السابقة التي هي من لوازم العقد ،