مَمْلُوكاً لَهُ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ إِنَّهُ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ يُعْطِيهَا سَيِّدُهُ مِنْ ثَمَنِهِ نِصْفَ مَا فَرَضَ لَهَا إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَيْنٍ لَوْ كَانَ اسْتَدَانَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ .
[ الحديث 157 ]
157 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ فَقَالَ لَا إِلَّا امْرَأَةٌ مُسِنَّةٌ .
[ الحديث 158 ]
158 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمَرْأَةِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا دَمُ الْحَيْضِ فِي آخِرِ أَيَّامِهَا فَقَالَ إِذَا أَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ فَلْيَأْمُرْهَا أَنْ تَغْسِلَ فَرْجَهَا ثُمَّ يَمَسُّهَا إِنْ
شرح
والمشهور بين الأصحاب أن مع إذن المولى يستقر المهر في ذمته . وقيل :
يتعلق بكسب العبد . واحتمل العلامة في القواعد ثبوته في رقبته ، وما تضمن من تنصيف المهر ، إما مبني على أن بالعقد يثبت نصف المهر ، أو على أن الفسخ كالطلاق منصف .
ثم إن الخبر يدل على جواز الفسخ لمشتري العبد وتحته حرة ، كما ذهب إليه الشيخ وجماعة ، وذهب ابن إدريس ومن تأخر عنه إلى عدم الخيار .
الحديث السابع والخمسون والمائة : ضعيف على الظاهر .
ويدل على كراهة خروج الشابة من النساء إلى العيدين والجمعة .
الحديث الثامن والخمسون والمائة : صحيح .
وقد مر الكلام فيه في كتاب الطهارة . « 1 »
هامش
( 1 ) تحت الرقم : 47 من باب حكم الحيض والاستحاضة . . .