ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ أَمَةً وَيَتَزَوَّجَهَا قَالَ فَقَالَ إِنْ هُوَ طَلَّقَ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ قَالَ وَإِنْ هُوَ طَلَّقَ مِنَ الثَّلَاثِ نِسْوَةٍ الَّتِي دَخَلَ بِهِنَّ وَاحِدَةً لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَهَا .
[ الحديث 155 ]
155 عَنْهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عِنْدَنَا بِالْكُوفَةِ امْرَأَةً مَعْرُوفَةً بِالْفُجُورِ أَ يَحِلُّ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً قَالَ فَقَالَ رَفَعَتْ رَايَةً قُلْتُ لَا لَوْ رَفَعَتْ رَايَةً أَخَذَهَا السُّلْطَانُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ تَزَوَّجْهَا مُتْعَةً قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ أَصْغَى إِلَى بَعْضِ مَوَالِيهِ فَأَسَرَّ إِلَيْهِ شَيْئاً قَالَ فَدَخَلَ قَلْبِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ قَالَ فَلَقِيتُ مَوْلَاهُ فَقُلْتُ لَهُ أَيَّ شَيْءٍ قَالَ لَكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فَقَالَ لِي لَيْسَ هُوَ شَيْئاً تَكْرَهُهُ فَقُلْتُ فَأَخْبِرْنِي بِهِ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا قَالَ لِي وَلَوْ رَفَعَتْ رَايَةً مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي تَزْوِيجِهَا شَيْءٌ إِنَّمَا يُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَى حَلَالٍ .
[ الحديث 156 ]
156 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ زَوَّجَ
شرح
قوله عليه السلام : فلا بأس أن يتزوج الظاهر أن المراد به الفرق بين البائن وعبر عنها بفرد منها تمثيلا والرجعي ، فيجوز في الأول دون الثاني .
الحديث الخامس والخمسون والمائة : موثق .
وقال الوالد العلامة : يدل على جواز التمتع بالزانية ، أو المشتهرة بالزنا ، وهو أظهر ، لأن الشهرة ربما كانت كاذبة وإن كانت ذات راية .
الحديث السادس والخمسون والمائة : ضعيف على المشهور .