تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧

[ الحديث 116 ]

116 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْخَصِيِّ يُحَلِّلُ قَالَ لَا يُحَلِّلُ
شرح
ويمكن أن يكون المراد الطهارة من الذنوب وهي العصمة ، أي صارت عصمتها وطهارتها من الأدناس الظاهرة والباطنة سببا لهذا الحكم . الحديث السادس عشر والمائة : مجهول . قوله عليه السلام : لا يحل قال الوالد العلامة نور الله قبره : لعل المراد حلية نظره إلى المرأة ، ويمكن أن يكون المراد حلية عقده بدون الإخبار بعيبه ، والأول أظهر وحمل على الكراهة . انتهى . أقول : يمكن أن يقرأ من باب الأفعال ، أي لا يكفي لكونه محللا لاشتراط الدخول في المحل ، لكن المتعارف في هذا المعنى باب التفعيل . ويمكن أن يقرأ الخصي بكسر الخاء ، أي : جعل الإنسان خصيا أو الأعم ، فيكون في غير الإنسان محمولا على الكراهة ، أو بضم الخاء جمع الخصية أي لا يحل أكلها . ويؤيد ما ذكرنا أولا أنه رواه في الاستبصار « 1 » بهذا السند ، وسيأتي أيضا في باب الطلاق وفيهما " يحلل " في الموضعين ، وكان الشيخ قدس سره جرى قلمه هكذا ولم يرجع إلى الأصل أو هو من النساخ . « 2 »
هامش
( 1 ) الإستبصار 3 / 275 ، ح 21 . ( 2 ) السهو وقع في نسخة الشارح ، حيث أن في المطبوع من المتن في الموضعين : يحلل ولا يحلل .