[ الحديث 111 ]
111 عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ لَا تُجَامِعُوا فِي النِّكَاحِ عَلَى الشُّبْهَةِ يَقُولُ إِذَا بَلَغَكَ أَنَّكَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَأَنَّهَا لَكَ مَحْرَمٌ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ .
[ الحديث 112 ]
112 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَسُئِلَ عَنِ التَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ص تَزَوَّجَ عَائِشَةَ فِي شَوَّالٍ وَقَالَ إِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ فِي شَوَّالٍ أَهْلُ الزَّمَنِ الْأَوَّلِ وَذَلِكَ أَنَّ الطَّاعُونَ وَقَعَ فِيهِمْ فَفَنِيَ الْأَبْكَارُ وَالْمُمْلَكَاتُ فَكَرِهُوهُ لِذَلِكَ لَا لِغَيْرِهِ
شرح
حرمت عليه أبدا ، وإن لم يطأها مع الجهل بالعدة أو التحريم كان لكل منهما الخيار في الرضا بتزويج جديد وعدمه .
الحديث الحادي عشر والمائة : صحيح على الظاهر .
ويدل على رجحان الاحتياط في الفروج أكثر من غيرها .
قوله : يقول التفسير من الصادق عليه السلام أو من الرواة .
" إذا بلغك " أي : بغير ثبوت شرعي ، ولعله على الكراهة ، وإن كان الأحوط العمل به .
الحديث الثاني عشر والمائة : صحيح على الظاهر .
ولعل الناس أخيرا تشأموا بنكاح الملعونة التي كانت أم الفتن والفساد وترتب على نكاحها الشرور إلى يوم التناد .