طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً
وَهَذَا يَدْخُلُ فِي الصَّدَاقِ وَالْهِبَةِ .
[ الحديث 66 ]
66 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يُوجِبُ الْمَهْرَ إِلَّا الْوِقَاعُ فِي الْفَرْجِ .
[ الحديث 67 ]
67 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَتَى يَجِبُ الْمَهْرُ فَقَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا .
[ الحديث 68 ]
68 وَعَنْهُ عَنِ الزَّيَّاتِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَأَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَالَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ
شرح
آخر جديد غير القبض الأول جمعا بين الأدلة .
قوله عليه السلام : وهذا يدخل أي : بعمومه يشملهما .
الحديث السادس والستون : موثق .
الحديث السابع والستون : موثق .
قوله عليه السلام : إذا دخل بها يشمل القبل والدبر ، كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب .
الحديث الثامن والستون : موثق .