تَهَبَهَا لَهُ إِنَّ عَلِيّاً ع قَدْ قَضَى فِي هَذَا أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ تَسْتَعْدِي عَلَى زَوْجِهَا فَقَالَتْ إِنَّهُ قَدْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِي فَأَحْبَلَهَا فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّمَا وَهَبَتْهَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع آتِينِي بِالْبَيِّنَةِ وَإِلَّا رَجَمْتُكَ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ الرَّجْمُ لَيْسَ دُونَهُ شَيْءٌ أَقَرَّتْ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ فَجَلَدَهَا عَلِيٌّ ع حَدّاً وَأَمْضَى ذَلِكَ لَهُ .
[ الحديث 65 ]
65 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِيمَا يَهَبُ لِامْرَأَتِهِ وَلَا امْرَأَةٌ فِيمَا تَهَبُ لِزَوْجِهَا حَازَا أَوْ لَمْ يَحَازَا أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ
أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً
وَقَالَ
فَإِنْ
شرح
قوله صلوات الله عليه : وإلا رجمتك لعله تهديد للحيلة الشرعية . والمراد بالهبة ما هو أعم من العين والمنفعة ليشمل التحليل .
الحديث الخامس والستون : صحيح .
قوله عليه السلام : جازا أو لم يجازا « 1 » في بعض النسخ " جزا أو لم يجاز " أي : سواء كانت معرضة أم لا . وفي بعضها " قبضها أو لم يقبضا " وفي الكافي " حيز أو لم يحز " قال في القاموس :
الحوز الجمع « 2 » .
والمشهور كراهة رجوع أحد الزوجين فيما وهبه للآخر ، وذهب جماعة إلى عدم الجواز كالرحم ، لصحيحة زرارة وهذه الصحيحة ، وربما يقدح فيهما باشتمالهما على اللزوم قبل القبض ، ولم يقل به أحد ، ومنهم من حمل هذه الحيازة على قبض
هامش
( 1 ) في المصدر المطبوع : حازا أو لم يحازا .
( 2 ) القاموس المحيط 2 / 173 .