عَلَيْهِ فَطَلَّقَهَا سَاعَةَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ قَالَ هَاتَانِ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ مَنْ يُوثَقُ بِهِ مِنَ النِّسَاءِ فَإِنْ كُنَّ كَمَا دَخَلْنَ عَلَيْهِ فَإِنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ الَّذِي فَرَضَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهِنَّ مِنْهُ قَالَ فَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ عَنْهُنَّ قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَ فَإِنَّ لَهَا الْمِيرَاثَ وَنِصْفَ الصَّدَاقِ وَعَلَيْهِنَّ الْعِدَّةَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً .
[ الحديث 74 ]
74 وَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ مَتَى يَجِبُ قَالَ إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ وَأُجِيفَ الْبَابُ وَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فِي حَيَاةِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع وَإِنَّ نَفْسِي تَاقَتْ إِلَيْهَا فَذَهَبْتُ إِلَيْهَا فَنَهَانِي أَبِي فَقَالَ لَا تَفْعَلْ يَا بُنَيَّ لَا تَأْتِهَا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَإِنِّي أَبَيْتُ إِلَّا أَنْ أَفْعَلَ فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَيْهَا قَذَفْتُ إِلَيْهَا بِكِسَاءٍ كَانَ عَلَيَّ وَكَرِهْتُهَا وَذَهَبْتُ لِأَخْرُجَ فَقَامَتْ مَوْلَاةٌ لَهَا فَأَرْخَتِ السِّتْرَ وَأَجَافَتِ الْبَابَ فَقُلْتُ مَهْ قَدْ وَجَبَ الَّذِي تُرِيدِينَ .
فَلَيْسَ يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ وَجَبَ الْمَهْرُ بَلْ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ وَجَبَ الَّذِي تُرِيدِينَ مِنْ مُصَالَحَتِهَا عَلَى شَيْءٍ تَرْضَى بِهِ وَلَوْ كَانَ فِيهِ ذِكْرُ الْمَهْرِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَنَّ الَّذِي أَوْجَبَ الْمَهْرَ هُوَ إِرْخَاءُ
شرح
الحديث الرابع والسبعون : موثق .
قوله عليه السلام : وإني أبيت قال الوالد العلامة نور الله قبره : مخالفته لأبيه صلوات الله عليهما على تقدير صحتها محمولة على أن النهي إرشادي متعلق بالأمور الدنيوية ولا محذور في المخالفة . ويمكن أن يكون دفع المهر كاملا لئلا تذهب إلى الولاة ويطلبونه ، وفي بعض تلك الأخبار إشعار بالتقية .