يَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ مُتْعَةً وَعِنْدَهُ امْرَأَةٌ .
[ الحديث 30 ]
30 وَعَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ قَالَ لَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً قَالَ قُلْتُ بِالْمَجُوسِيَّةِ قَالَ وَأَمَّا الْمَجُوسِيَّةُ فَلَا .
قَوْلُهُ ع وَأَمَّا الْمَجُوسِيَّةُ فَلَا وَرَدَ مَوْرِدَ الْكَرَاهِيَةِ وَعِنْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ غَيْرِهَا فَأَمَّا فِي حَالِ الِاضْطِرَارِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 31 ]
31 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ فَقُلْتُ فَمَجُوسِيَّةٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يَعْنِي مُتْعَةً
شرح
الحديث الثلاثون : صحيح .
وقال في المختلف : اختلف علماؤنا في تسويغ التمتع بالكتابية . قال المفيد رحمه الله : نكاح الكافرة محرم سواء اليهود والنصارى والمجوس وأطلق النكاح .
وقال الصدوق في المقنع : ولا يتزوج اليهودية والنصرانية على حرة متعة وغير متعة . وسوغ الشيخ في النهاية التمتع باليهودية والنصرانية حالة الاختيار ، ومنع التمتع بالمجوسية . وقال سلار : يجوز نكاح الكتابيات متعة ، وبعض أصحابنا يحظر العقد على اليهودية والنصرانية ، سواء كان العقد مؤجلا أو دائما . « 1 » الحديث الحادي والثلاثون : مختلف فيه وضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 5 / 9 .