[ الحديث 6 ]
6 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدٍ لِأَبِيهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ .
[ الحديث 7 ]
7 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أَبِيهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ .
[ الحديث 8 ]
8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ كَانَتْ لِرَجُلٍ فَمَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا وَلِلْمَيِّتِ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِ أُمِّ وَلَدِهِ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ الَّذِي تَزَوَّجَ
شرح
وقال في المختلف : قال ابن أبي عقيل : ولا يجمع في نكاح الإعلان من اليهود والنصارى إلا أربع فما دونهن ، وهذا هو المشهور . وقال علي بن بابويه في رسالته وابنه الصدوق في مقنعه : ولا يجوز أن تتزوج من أهل الكتاب ولا من الإماء إلا اثنين ولك أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعا . قال ابن أبي عقيل : وقد قيل إن أهل الكتابين مماليك للإمام ، فطلاقهن وإعدادهن كطلاق الإماء وعددهن سواء ، وهذا خبر لا يصححه أكثر علماء الشيعة من آل محمد . والمعتمد قول الأكثر ، لعموم قوله تعالى "وَرُباعَ" وحجة ابن بابويه ضعيفة . « 1 » الحديث السادس : حسن .
الحديث السابع : صحيح .
الحديث الثامن : موثق .
هامش
( 1 ) المختلف ص 82 كتاب النكاح .