20 بَابٌ مِنَ الزِّيَادَاتِ فِي فِقْهِ النِّكَاحِ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَأَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْعَبْدُ وَلَدُ زِنًى فَيُزَوِّجُهُ الْجَارِيَةَ فَيُولَدُ لَهُمَا وَلَدٌ أَ يُعْتَقُ وَلَدُهُ يُلْتَمَسُ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ فَلْيُعْتِقْ إِنْ أَحَبَّ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ فَلْيُعْتِقْ إِنْ أَحَبَّ
شرح
باب من الزيادات في فقه النكاح الحديث الأول : موثق .
وقال في الشرائع : يصح عتق ولد الزنا ، وقيل : لا يصح بناء على كفره ولم يثبت . « 1 » وقال في المسالك : القول بعدم صحة عتقه للمرتضى وابن إدريس بناء على
هامش
( 1 ) الشرائع 3 / 107 .