الْعَقِيقَةِ فَإِنْ كَانَتِ الْقَابِلَةُ أُمَّ الرَّجُلِ أَوْ فِي عِيَالِهِ فَلَيْسَ لَهَا مِنْهَا شَيْءٌ وَتَجْعَلُ أَعْضَاءً ثُمَّ تَطْبُخُهَا وَتُقَسِّمُهَا وَلَا تُعْطِيهَا إِلَّا أَهْلَ الْوَلَايَةِ وَقَالَ يَأْكُلُ مِنَ الْعَقِيقَةِ كُلُّ أَحَدٍ إِلَّا الْأُمَّ .
[ الحديث 39 ]
39 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّهْنِيَةِ بِالْوَلَدِ مَتَى قَالَ إِنَّهُ لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع هَبَطَ جَبْرَئِيلُ ع عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص بِالتَّهْنِئَةِ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ وَأَمَرَهُ أَنْ يُسَمِّيَهُ وَيُكَنِّيَهُ وَيَحْلِقَ رَأْسَهُ وَيَعُقَّ عَنْهُ وَيَثْقُبَ أُذُنَهُ وَكَذَلِكَ حِينَ وُلِدَ الْحُسَيْنُ ع أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ وَأَمَرَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ قَالَ وَكَانَ لَهُمَا ذُؤَابَتَانِ فِي الْقَرْنِ الْأَيْسَرِ وَكَانَ الثَّقْبُ فِي الْأُذُنِ الْأَيْمَنِ فِي شَحْمَةِ الْأُذُنِ وَفِي الْيُسْرَى فِي أَعْلَى الْأُذُنِ وَالْقُرْطُ فِي الْيُمْنَى وَالشَّنْفُ فِي الْيُسْرَى
شرح
قوله عليه السلام : ثلث العقيقة مقتضى الجمع التخيير بين الثلث والربع والرجل والورك .
قوله : فليس لها منها شيء أي : بأن تأكلها ، فلا ينافي أن تعطي لتتصدق به ، ويدل على أنه يجوز أن تقسمها بين المساكين ، ولا يلزم أن تدعوهم فيأكلوا .
الحديث التاسع والثلاثون : مجهول .
واستحباب ثقب الأذن متفق عليه بين الأصحاب . وأما الذؤابتان فلعله كان من خصائصهما صلوات الله عليهما للنهي عن القنازع . أو يقال : فعل ذلك لضرب من المصلحة . أو يقال : بأن الكراهة ليست في أول الأمر بل بعد كبر الطفل وترعرعه .