السَّابِعِ وَقَدْ وُلِدَ لِأَحَدِكُمْ غُلَامٌ أَوْ جَارِيَةٌ فَلْيَعُقَّ عَنْهُ كَبْشاً عَنِ الذَّكَرِ ذَكَراً وَعَنِ الْأُنْثَى مِثْلَ ذَلِكَ عُقُّوا عَنْهُ وَأَطْعِمُوا الْقَابِلَةَ مِنَ الْعَقِيقَةِ وَسَمُّوهُ يَوْمَ السَّابِعِ .
[ الحديث 33 ]
33 وَعَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَفْصٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الصَّبِيُّ إِذَا وُلِدَ عُقَّ عَنْهُ وَحُلِقَ رَأْسُهُ وَتُصُدِّقَ بِوَزْنِ شَعْرِهِ وَرِقاً وَأُهْدِيَ إِلَى الْقَابِلَةِ الرِّجْلُ مَعَ الْوَرِكَ
شرح
الضمير إلى أبي بصير فأبو جعفر الأول عليه السلام .
قوله عليه السلام : عن الذكر ذكرا أقول : في بعض النسخ بعد ذلك " وعن الأنثى أنثى مثل ذلك " وفي النسخ " وعن الأنثى مثل ذلك " وكذا في الكافي أيضا ، فيحتمل أن يكون ذلك راجعا إلى الذكر أو الأنثى ، والأول أظهر كما ظاهر فهم الكليني ، حيث ذكر بابا في أن عقيقة الذكر والأنثى سواء . وأورد فيه أخبارا أربعة ، اثنان منها صحيحان ، وحمله جماعة من الأصحاب على الثاني ، واستدلوا به على استحباب المماثلة ، ولا يخفى ما فيه لكون الخبر مرسلا ومحتملا للأمرين ، فكيف يعارض تلك الأخبار الصحيحة والمعتبرة ؟ الحديث الثالث والثلاثون : ضعيف .
وقال في النافع : يستحب أن يخص القابلة بالرجل والورك ، ولو كانت ذمية أعطيت ثمن الربع « 1 » . انتهى .
وفي القاموس : الورك بالفتح والكسر وككتف ما فوق الفخذ . « 2 »
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 218 .
( 2 ) القاموس المحيط 3 / 322 .