عَنْهُ وَتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ .
[ الحديث 31 ]
31 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ وَاجِبَةٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ يُعَقُّ عَنْهُ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَهُوَ ابْنُ سَبْعَةٍ وَيُوزَنُ شَعْرُهُ فِضَّةً أَوْ ذَهَباً وَتُطْعَمُ قَابِلَتُهُ رُبُعَ الشَّاةِ وَالْعَقِيقَةُ شَاةٌ أَوْ بَدَنَةٌ .
[ الحديث 32 ]
32 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ
شرح
قوله عليه السلام : يكون ذلك في مكان واحد الظاهر أنه كناية عن عدم الفصل .
وقال الوالد العلامة قدس سره : الظاهر من الجواب أنه لا ترتيب فيه ، بل يلزم أن يكون في يوم واحد ، أو في ساعة واحدة ، أو يستحب أن يكون معا بأن يحلق ويذبح آخر معا ، بل الظاهر أن يذبح عند المولود .
الحديث الحادي والثلاثون : مجهول .
قوله عليه السلام : والعقيقة شاة أو بدنة لعله محمول على الاستحباب ، والمشهور إجزاء ما يجزي في الأضحية .
الحديث الثاني والثلاثون : مرسل .
وفي الكافي ذكر هذه الرواية بعد السابقة " وعنه عن رجل " « 1 » والشيخ أرجع الضمير إلى علي بن إبراهيم ، فيكون أبو جعفر عليه السلام الثاني . ويحتمل إرجاع
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 / 27 ، ح 4 .