[ الحديث 24 ]
24 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعَقِيقَةُ وَاجِبَةٌ .
[ الحديث 25 ]
25 وَعَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
شرح
الحديث الرابع والعشرون : ضعيف على المشهور .
الحديث الخامس والعشرون : مختلف فيه .
وقال في النهاية : فيه " إن كل غلام رهينة بعقيقته " الرهينة الرهن والتاء للمبالغة ثم استعملا بمعنى المرهون فقيل هو رهن بكذا ورهينة بكذا . والمعنى أن العقيقة لازمة له لا بد منه ، فشبه في لزومها له وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن .
قال الخطابي : تكلم الناس في هذا ، وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد ، قال : هذا في الشفاعة ، يريد أنه لم يعق عنه ومات طفلا لم يشفع والديه . وقيل :
معناه أنه مرهون بأذى شعره ، واستدلوا بقوله " فأميطوا عنه الأذى " ، وهو ما علق به من دم الرحم « 1 » . انتهى .
وقال الطيبي : الغلام مرتهن بعقيقته بضم ميم وفتح هاء بمعنى مرهون ، أي :
لا يتم الانتفاع به دون فكه بالعقيقة أو سلامته ونشؤه على النعت المحمود رهينة بها .
انتهى .
وقال الوالد العلامة قدس الله روحه : الظاهر أن المراد أنه إن لم يعق عنه ، فلله الخيار في قبضه وتركه ، كما أنه إذا لم يؤد الراهن الدين يجوز للمرتهن أخذ الرهن .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 2 / 285 .