[ الحديث 3 ]
3 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِيَّاكُمْ وَالنَّظَرَ فَإِنَّهُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى مَا وُضِعَتِ الثِّيَابُ
شرح
وقال الفاضل الأسترآبادي : الظاهر أن هنا تصحيفا ، والأصل بأي عوض يكون وأما لفظة " أمر " فكان بدلا عن عوض في بعض النسخ ، فجمع بينهما بعض الكتاب انتهى .
وفي بعض النسخ " تعيض " بالعين المهملة ، وهو تصحيف .
الحديث الثالث : مرسل .
قوله عليه السلام : إلى ما وضعت الثياب لعل المراد الوجه والكفان ، لأن الثياب موضوعة عنها ، كما يدل عليه أخبار أخر . وظاهره جواز النظر إلى الوجه والكفين من النساء مطلقا ، كما هو ظاهر الآية وبعض الأخبار ، وهو خلاف المشهور ، ولعل الشيخ حمله على ما إذا أراد التزويج ، وهو بعيد .