[ الحديث 3 ]
3 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ يُحَنَّكُ الْمَوْلُودُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ وَيُقَامُ فِي أُذُنِهِ .
وَفِي رِوَايَةٍ حَنِّكُوا أَوْلَادَكُمْ بِمَاءِ الْفُرَاتِ وَبِتُرْبَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَبِمَاءِ السَّمَاءِ .
[ الحديث 4 ]
4 وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع حَنِّكُوا أَوْلَادَكُمْ بِالتَّمْرِ فَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ع .
[ الحديث 5 ]
5 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَلْيُؤَذِّنْ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى بِأَذَانِ الصَّلَاةِ وَلْيُقِمْ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى فَإِنَّهَا عِصْمَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
شرح
الحديث الثالث : مجهول .
وقال الوالد العلامة نور الله مرقده : يدل على جواز الاكتفاء بالإقامة ، أو يقال أطلقت وأريد بها هما معا ، فإنهما سببان لإقامة الصلاة ، كما يطلق الأذان عليهما وقوله " في رواية أخرى " كلام الكليني .
الحديث الرابع : ضعيف .
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور .
وظاهره استحباب كون الوالد هو المؤذن والمقيم لا غيره ، وهو أحوط .